قانون

*-الدعاوى التي تختص بها محمة الصلح نوعيا/

*-الدعاوى التي تختص بها محمة الصلح نوعيا/

اولا/ دعوى قسمة الاموال المشتركة المنقولة و الغير منقولة (ازالة شيوع)

-التعريف/تقام الدعوى في حالة وجود عدد من الشركاء يملكون عقارا او منقولا ملكية مشتركة و شائعة بينهم الت لهم سواء عن طريق الميراث او الشراء او غير ذلك و يتم فرزها بالطريقة المناسبة ليستقل كل شخص بحصة مفرزة و لا يجبر أيا من الشركاء للبقاء في حالة الشيوع

دعوى ازالة الشيوع لا تقام الا من المالك المسجل بالطابو دون ذلك دعوى قسمة اموال مشتركة

-ملاحظة/محكمة الصلح تفصل في الشيوع فقط

فإن وقع خلاف على الملكية تحيله على المحكمة المختصة (دعوى اثبات قسمة و تعديل قيود الطابو تأتي في المرحلة التالية لأثبات الملكية)

-القانون المدني الجديد لم يفرق بين دعوى ازالة الشيوع و دعوى قسمة الاموال المشتركة بل جمعها في دعوى واحدة هي قسمة اموال مشتركة لان دعوى ازالة الشيوع هو مسمى في الفقه و القضاء الفلسطيني الذي ما زال يقبل دعوى ازالة الشيوع اذا توافرت اركانها و هي ان تكون الارض الشائعة مسجلة بالطابو على اسماء المالكين

*-أركان الدعوى/

1-ان يكون العقار مملوكا على الشيوع بين الشركاء

2-قابلية المال للقسمة الى اصغر حصة فيه

3-وقوع الضر باستمرار حالة الشيوع (خمسة سنوات افترضه المشرع)

*-الأدلة الثبوتية/

1-مستخرج قيد طابو

2-تقديم خارطة تبين مشروع القسمة العادلة من مساح مرخص و مصدقه من البلدية

3-تقرير خبير حول ملائمة الارض للقسمة الأصغر حصة فيها

4-شهادة المدعي لنفسه او شهود على حالة الشيوع

ثانيا/دعوى وضع يد بالاشتراك/

-التعريف/ تقام الدعوى في حالة قيام منع احد الشركاء غيره من المالكين من وضع يده على العقار لينتفع بحصته الشائعة في اموال مملوكة على الشيوع بين المالكين لقطعة الارض و حصصهم غير مفرزة و يتصرفون فيها بالاشتراك

*-أركان الدعوى/

1-تعدد الملاك او الحائزين على وجه الشيوع او الاشتراك

2-قيام احد الشركاء بعمل يدل على انه المالك الوحيد و يمس به باقي الشركاء كالبناء او الغرس او الرهن

3-منع احد الشركاء من الغير من وضع يده على العقار

4-عدم مرور الزمن 15 سنة في الملك و 10 سنوات في الميري (لا يسري التقادم بين الورثة)

*-الادلة الثبوتية/

1-سند ملكية المورث

2-اعلان حصر الارث

3-شهادة الشهود (الجيران حول وقائع الدعوى و اثبات واقعة المنع)

4-شهادة المدعي لنفسة

*-ثالثا/دعوى نزع اليد او رفع اليد/

-تعريف/ هي الدعوى التي يرفعها المالك او صاحب حق التصرف في العقار على من اغتصب الارض عنوة و حرمه من وضع يده عليه و هي من الدعاوي التي لا يتم التطرق بها الى الملكية و انما الى الحيازة

*-أركان الدعوى/

1-ان يكون المدعي مالكا للعقار او صاحب حق التصرف فيه بموجب سند قانوني

2-ألا تكون حيازة المدعى عليه للأرض استمرت مدة مرور الزمن فتسقط الدعوى بالتقادم

3-ان تكون المدعي اليد السابقة قد نزعت بالقوة او العنف

4-ان ترفع دعوى نزع اليد في مدة اقصاها 6 اشهر تحسب من يوم وقوع الضرر

*-الادلة الثبوتية/

1-سند ملكية العقار او سند قانوني كعقد ايجار

2-ثبات واقعة المنع (طلب اثبات الحالة و المنع من التصرف)

3-شهادة الشهود على واقعة اثبات التصرف و الحيازة من المدعي قبل الاعتداء و شهود واقعة الاعتداء

4-أي بينة اخرى تثبت حالة التصرف السابق في العقار سكن-بناء-غرس إلخ….

-ملاحظة/اذا رفعت الدعوى بعد مرور 6 اشهر من وقوع الضرر تسمى دعوى رفع يد و ليس نزع يد

اذا ادعى صاحب اليد الحادثة أي المدعى عليه و الذي اعتدى على الارض عنوة ادعى الملكية يحال الخصوم للمحكمة المختصة حسب قواعد الاختصاص القيمي فإن تساويا في قوة السند فلصاحب السند الاقدم تاريخا تكون الحيازة و الملكية

*-رابعا/دعوى حقوق الارتفاق/

-التعريف/ حقوق الارتفاق هي (مسيل-مطل-مجرى-ممر-حق مرور إلخ….)

و حق الارتفاق هو حق يحد من منفعة عقار لصالح عقار اخر يملكه شخص اخر و هو حق عيني اصلي متفرع عن حق الملكية

فترفع دعوى حق الارتفاق مثل حق المرور في حالة الاعتداء او المنع او الحرمان من هذا الحق من قبل صاحب العقار الاخر

*-أركان الدعوى/

1-وجود سند قانوني مكتوب بح الارتفاق

2-عدم مرور الزمن بالتقادم المسقط لحق الارتفاق ان لم يستعمله مالك العقار المقرر لصالحه الارتفاق بإستعماله على وجه الدوام و الاستمرار

*-الأدلة الثبوتية/

1-سند الملكية

2-سند الارتفاق

3-طلب اثبات الحالة

-ملاحظة/ ان لم يوجد سند ارتفاق مكتوب فانه في هذه الحالة ترفع دعوى للمطالبة بحق الارتفاق فمثلا قطعة ارض تم تقسيمها و نتيجة ذلك كانت قطعة من الارض محبوسة داخليا عن الشارع العام فلصاحبها كي يتمكن من الدخول اليها ان يكون بيده سند ارتفاق بحق مرور من الاراضي المقابلة لها حتى الشارع العام فإن وقع منع من قبل ملاك الاراضي المتقابلة بمنعه من المرور بأرضه فيرفع دعوى اثبات حق مرور بموجب سند الارتفاق فإن لم يكن بيده هذا السند يرفع دعوى مطالبة بحق مرور

*-عناصر حق الارتفاق/

1-وجود عقار مرتفق

2-وجود عار مرتفق به

3-تكليف لفائدة العقار المرتفق

*-خامسا/دعوى ازالة التعدي و اعادة تعيين الحدود او تصحيحها/

-التعريف/ترفع الدعوى في حالة وجود منازعة متعلقة برسم الحدود و تعيينها في العقارات المتلاصقة ان لم تكن واضحة او غير موجودة و حصل تعدي بالحدود من قبل مالك عقار على عقار يملكه من يجاوره فتختص محكمة الصلح بإزالة التعدي و إعادة تعيين الحدود

-أما تصحيح الحدود يكون في حالة وجود ميل أو إنحراف أو تغيير أو ترك مسافة معينة للبناء (فالتصحيح للحدود يكون بسبب التعدي او بسبب خطأ)

*-أركان الدعوى/

1-وجود أراضي متجاورة بطريق التلاصق

2-وقوع اعتداء من قبل مالك العقار الملاصق

3-عدم مرور الزمن و التجاوز و التعدي

*-الادلة الثبوتية/

1-سند الملكية

2-خارطة المساحة لبيان مساحة كل قسيمة مع بيان الجزء المعتدى عليه

3-شهادة وتقرير المساح المرخص

*-سادسا/دعوى استرداد العارية/

*-التعريف/ ترفع الدعوى من قبل مالك عقار او منقول لطلب استرداده من المستعير (المنتفع)

بعد انتهاء الحق في العارية او موت المعير او المستعير حسب الاصول

-و العارية هي حق استعمال شخصي (انتفاع بدون عوض لعفار او منقول و لمدة معينة او شرط معين على ان يرد المستعير (الاسترداد حين الطلب) العارية بإنتهائها او موت أي طرف من اطراف العقد (شفهي او مكتوب)

*-أركان الدعوى/

1-عقد الاعارة (مكتوب او شفاهة)

2-ان يكون محل الاعارة معين

*-الأدلة الثبوتية/

1-عقد الاعارة

2-شهود عقد الاعارة ان لم يكن مكتوبا

3-شهادة المدعي لنفسه

*-سابعا/دعوى الانتفاع بالأجزاء المشتركة للمباني متعددة الطوابق/

*-التعريف/ الاجزاء المشتركة هي الاجزاء المملوكة على الشيوع و التي ينتفع بها جميع الملاك و جميعهم ملزمون بصيانتها و الحفاظ عليها مثل (الدرج – الأسانسير – سطح العقار إلخ…)

*-شروط و اركان الدعوى/

1-تحديد الاشياء المشتركة في المبنى يتوقف على تحديد عدد المنتفعين بها حتى و ان لم يستعمله سوى شخص واحد

2-إلتزامهم جميعا بالصيانة و المحافظة على الجزء المشترك

3-إلتزامهم هذا يعتبر إلتزاما عينيا

*-ثامنا/دعاوى التصحيح في سجلات و قيود الاحوال المدنية (الدعوى التصريحية)

*-التعريف/هي دعوى تصحيح ما يقع من أخطاء في الاوراق و سجلات و قيود الاحوال المدنية تتعلق بأسماء الاشخاص أو أوصافهم أو تاريخ ولادتهم أو غير ذلك من أخطاء أو تعديلات أو تغييرات تقع في قيود الاحوال المدنية

*-أركان الدعوى/

1-وجود خطأ في سجل او قيد لدى دائرة الاحوال المدنية

2-ترفع من صاحب السند او الحق الذي وقع الخطأ فيه

*-الأدلة الثبوتية/

1-اذا كانت الدعوى تصريحية لتغيير الاسم بكفي شهادة الميلاد او الهوية

2-اذا كان التعديل قيد يكون بناءا على حكم قضائي

*-تاسعا/دعوى اخلاء الماجور/

*-التعريف/ ترفع دعوى اخلاء المأجور من قبل المؤجر نتيجة لمخالفة المستأجر لشروط العقد أو توفر أحد اسباب الاخلاء التي نص عليها القانون كحاجة المؤجر للعين المؤجرة لإستخدامه الشخصي او لهدم و تطوير العقار

*-أركان الدعوى/

1-وجود عقد ايجار بين المؤجر و المستأجر

2-توافر احدى الحالات الخاصة بالإخلاء العين المؤجرة و هي:-

أ-التخلف عن دفع الاجرة المستحقة بدون سبب

ب- قيام المستأجر بالأضرار بالعين المؤجرة أو احداث تغييرات جوهرية دون علم المؤجر او موافقته او قيامه بتأجيره من الباطن دون اذا كتابي من المؤجر او مخالفة شروط العقد

ج-اذا كان المؤجر يرغب بإخلاء العقار لمنفعته الخاصة و شغله بنفسه او زوجة او احد افراد اسرته

د-اذا كان المؤجر يرغب في اجراء تغيير اساسي في العقار بالهدم و البناء

3-اختار المستأجر مدة ثلاثة أشهر الأخلاء

*-الأدلة الثبوتية/

1-عقد الايجار او سند الملكية

2-شهود واقع حال المأجور (اذا كان مخالفا لشروط العقد)

3-رخص الهجم و البناء و الخارطة المصدقة

4-الاخطار العدلي (قبل ثلاثة اشهر)

5-شهادة خبير على حالة البناء القديم (مهندس)

6-بينة حول حاجة المالك للمأجور

7-بينة حول عرض البديل المناسب

8-أي بينة حول وقائع الدعوى تكون منتجة فيها

-ملاحظة/ حسب قانون الايجارات الجديد الصادر بغزة عام 2013 فان الشروط و الاركان المذكورة اعلاه تطبق دور السكن و المحلات التجارية فقط (صناعية – حرفية – مهنية)

و لا يطبق على سواها من الاراضي الزراعية أو الفضاء أو املاك الدولة عامة او خاصة او غيرها

-راجع المادة 2 من القانون.

-نص القانون الجديد على تمديد مدة عقود الايجار المبرمة وفق القانون القديم تقييد الايجارات (للعقارات التجارية) لمدة خمس سنوات ليتم تطبيق القانون الجديد عليها اما دور السكن بعد ثلاث سنوات

*-عاشرا / الدعاوى و الطلبات التي تنص القوانين الاخرى على اختصاص محمة الصلح بها/

*-التعريف/كل طلب او دعوى نص عليها القانون انها من اختصاص محكمة الصلح نوعيا فإن محكمة الصلح تنظرها و تفصل فيها مهما بلغت قيمتها و مثال ذلك طلب دفعة مستعجلة في التعويض هن الاضرار

*-الدعاوى التي تخضع للإختصاص القيمي أكثر من 10000 دينار لمحكمة البداية

أولا/دعوى التنفيذ العيني/

*-التعريف/هي دعوى من ابتداع القضاء الفلسطيني و حديثا نص عليها القانون المدني الجديد و تخضع للإختصاص القيمي وهي دعوى ترفع من المشتري لتسجيل العقار الذي تم شرائه بموجب عقد اتفاق على بيع لدى دائرة تسجيل الاراضي الطابو عند تمنع البائع عن القيام بالتسجيل له و التسجيل أحد إلتزامات البائع العقدية التي من المفترض القيام بها طواعية حينما يطلب منه المشتري ذلك و بتمنعه يستلزم رفع الدعوى من قبل المشتري لإجباره على التسجيل بحكم المحكمة

*-أركان الدعوى/

1-وجود عقد اتفاق على بيع

2-دفع الثمن كاملا

3-التصرف بالعقار

4-ألا تكون الارض قد نقلت بالتسجيل لأخر

*-الأدلة الثبوتية/

1-عقد الاتفاق على بيع , و في حال تسلسل الملكية يجب تقديم جميع عقود الاتفاق على بيع

2-مستخرج قيد من الطابو حديث بإسم المالك (البائع)

3-اثبات واقعة التصرف (رخصة البناء او اشتراك الكهرباء او المياه بإسم المدعي.. إلخ…)

4-شهادة الشهود على التصرف

-ملاحظة/اذا اخل البائع بعدم تسليم العقار رغم قبضه الثمن او اخل أي من الطرفين بأي إلتزام اخر ترفع دعوى (إثبات صحة عقد و نفاذه) و ذلك لإجبار البائع على تسليم العقار

-اذا اراد البائع او المشتري فسخ العقد و اعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد لإخلال احد الاطراف بأي إلتزام وارد في شروط العقد ترفع دعوى (فسخ عقد اتفاق على بيع)

ثانيا/دعوى اثبات صحة عقد و نفاذه/

*-التعريف/ ترفع الدعوى في حال تنكر المدعى عليه أي البائع في العقد بحقوق المدعي و هو المشتري في العقد و الثابتة له بموجب عقد الاتفاق على بيع المحرر بينهما و ذلك دون وجه حق او مبرر قانوني مما يضطر المشتري لإقامة دعوى امام المحكمة المختصة مطالبا اياها بالحكم له بإثبات صحة عقد الاتفاق على بيع و نفاذه أي تسجيله بالطابو

*-اركان الدعوى/

1-وجود عقد اتفاق على بيع منظم حسب الاصول

2-انكار العقد من قبل البائع او عدم نفاذه

*-الأدلة الثبوتية/

1-عقد اتفاق على بيع

2-شهود عقد البيع

-الأثبات يكون على البينة الخطية أي العقد و توافر أركانه و شروطه و البينة الشفوية من الشهود الذين وقعوا عليه و حضروا تنظيمه

-ملاحظة/ترفع دعوى اثبات صحة عقد لأي نوع من عقود البيع سواء عقار او منقول اذا تنكر البائع لحقوق المشتري بدون وجه حق او مبرر من القانون

-ترفع دعوى اثبات صحة عقد و نفاذه في عقد الاتفاق على بيع و ذلك لسرعة الاجراءات بدل رفع دعوتين الاولى اثبات صحة عقد و الثانية تنفيذ عيني فتجمع بدعوى واحدة هي اثبات صحة عقد و نفاذه

أو اذا لم تتوافر اركان دعوى التنفيذ العيني او ردت الدعوى فيمكن رفع دعوى اثبات صحة عقد و نفاذه

-الدعوى هي من ابتداع القضاء الفلسطيني فالقانون لم ينظمها

ثالثا/دعوى اثبات او تثبيت قسمة رضائية / دعوى اثبات قسمة رضائية قديمة/

*-التعريف/هدف الدعوى بشكل عام هو تسجيل الحصص المفرزة التي تم قسمتها برضاء الاطراف بموجب سند أي عقد قسمة رضائية لدى دائرة تسجيل الاراضي الطابو عند وقوع خلاف على الحصص او تمنع من احد الاطراف عن التسجيل للأخر

*-اركان الدعوى/

1-وجود عقد قسمة موع من جميع الملاك فيجب اختصامهم جميعا

2-تصرف كل مالك بمقسمه تصرفا مستقلا

*-الأدلة الثبوتية/

1-عقد القسمة الرضائية

2-حجة حصر الارث ان كان تركه

3-الخارطة ان وجدت من مساح تبين حصة كل فريق و الموقعين عليها جميعا

4-شهادة الشهود على القسمة

5-شهادة الشهود على التصرف لكل طرف في مقسمه

-ملاحظة/من اركان دعوى اثبات القسمة الرضائية القديمة انها تقام بدون وجود سند مكتوب لأن القسمة الحقيقية موجودة على ارض الواقع بان كل فريق واضع يده و يتصرف بحصته تصرفا مستقلا و بدون معارضة او منازعة من احد و هذه القسمة تمت شفاهة و برضاء الفرقاء قديما و قبلوا بها فإثباتها يكون شفاهة و بالشهود بناءا على الفترة الطويلة التي يتصرف كل مالك في مقسمه الخاص به

فإن كان السند مكتوب و وقع خلاف على الحصص او تمنع احد الاطراف من الحضور للتسجيل تقام دعوى اثبات خلال 15 سنة او تثبيت قسمة رضائية بعد 15 سنة من تاريخ العقد و ان لم يكن هناك سند و كانت السمة موجودة على ارض الواقع منذ فترة طويلة تقام دعوى اثبات قسمة رضائية قديمة

-الاثار القانونية المترتبة على دعوى اثبات او تثبيت القسمة: التسجيل بالطابو أي ازالة الشيوع من سجلات الطابو حيث ان الاصل انه قد ازيل على ارض الواع و اصبح كل مالك يتصرف في حصته تصرفا مستقلا و مسجله بإسمه بموجب سند القسمة فيلزم إزالته من السجلات الرسمية و دائرة الطابو

-هناك دعوى اخرى تسمى دعوى نقض القسمة الرضائية: تقام خلال سنة واحدة من تاريخ اجراء سند القسمة في حال اعتراض احد الاطراف على الحصص المفرزة لإعادة تقسيمها من جديد لتكون قسمة عادلة

رابعا/دعوى إبطال سند سمة رضائية/

التعريف/ تقام الدعوى من قبل احد الملاك في المال الشائع اذا وقع في اركان عقد القسمة التراضي و المحل و السبب أي خلل فيجب موافقة جميع الملاك عليه بالإيجاب و القبول و ان تكون خالية من أي عيب من عيوب الارادة و ان يكون من وقع عليها كامل الاهلية

*-أركان الدعوى/

1-وجود سند القسمة (العقد)

2-توافر السبب الموجب للأبطال

*-الأدلة الثبوتية/

1-عقد القسمة الرضائية

2-حجة حصر الارث ان كان تركه

3-الخارطة ان وجدت من مساح تبين حصة كل فريق و الموقعين عليها جميعا

4-شهادة الشهود على القسمة

5-شهادة الشهود على سبب الابطال

6-شهادة الميلاد ان كان المدعي قاصرا

7-تقرير خبير ان كان السبب للغبن

8-الدفع بعدم التوقيع عليها و هو شريك او وارث ..إلخ..

خامسا/دعوى إلغاء تسجيل قيد في الطابو/

*-التعريف/ هي من دعاوى الاراضي حيث ان المدعي و هو المالك السابق او أي شخص غيره يطالب بموجبها بإلغاء تسجيل الارض عن اسم المدعى عليه المالك الحالي و اعادة تسجيلها بإسمه لأنه احق بالتسجيل و ذلك بعد توافر الاسباب الموجبة للإلغاء كالتحايل او الخطأ أو سوء النية او الغش

*-اركان الدعوى/

1-ان تكون الارض المراد إلغاء تسجيلها مسجلة بالطابو

2-توافر السبب الموجب لإلغاء التسجيل طبقا لنصوص المواد القانونية و هي التحايل أو الخطأ او سوء النية و الغش

*-الأدلة الثبوتية/

1-مستخرج قيد من الطابو يثبت فيه المدعي ان الارض كانت مسجلة بإسمه و مستخرج قيد حديث يثبت انتقال الارض لشخص اخر و هو المدعى عليه

2-اثبات السبب الذي يوجب إلغاء تسجيل القيد بكافة طرق الاثبات

-مثال/ تقاعس المشتري المدعي عن تنفيذ عقد الاتفاق على بيع و تسجيله لدى الطابو يعرضه لخطر البيع من قبل المالك البائع لمشتري اخر و التسجيل للأخير مع علم المشتري الثاني بذلك فهنا يقع سوء نية و غش

-مثال اخر/ شخص اشترى قطعة ارض من اخر و توفي البائع فقام الورثة بنقل الارث للأضرار به رغم علمهم بهذا البيع

سادسا/دعوى فسخ العقد/

*-التعريف/ هي دعوى ترفع من شخص طالب المدعى عليه بإلتزام عقدي بينهما و لم يقم بتنفيذه المدعى عليه فيكون للمدعي حق المطالبة بفسخ العقد و الفسخ يكون في العقود الملزمة لجانبين و عند تمنع احد الاطراف من تنفيذ شروط العقد يحق للأخر فسخه

*-أركان الدعوى/

1-العقد المبرم بين الطرفين المدعي و المدعى عليه

2-توافر سبب الفسخ , عدم تنفيذ شرط إلتزام وارد في العقد

*-الأدلة الثبوتية/

1-العقد المراد فسخه

2-الشهود الموقعين على العقد

3-اثبات الحالة عن طريق المحكمة

4-أي بينة اخرى منتجة في الدعوى

سابعا/دعوى ابطال العقد/

*-التعريف/ ترفع من شخص له الحق في ابطال العقد نتيجة لعدم توافر ركن من اركانه و هي الرضاء و المحل و السبب

مثل بيع ملكه من قبل الغير او وجود عيب من عيوب الارادة

الأبطال يكون في العقود الملزمة لجانبين و كذلك للعقود الملزمة لجانب واحد

*-أركان الدعوى/

1-العقد المراد ابطاله

2-توافر سبب الابطال

*-الدلة الثبوتية/

1-العقد موضوع دعوى الابطال

2-شهادة الشهود على العقد او الواقعة

3- اثبات سبب الابطال بكافة طرق الاثبات

-ملاحظة/دعوى البطلان تسقط بمضي 15 سنة من وقت ابرام العقد اما الدفع بالبطلان يجوز ابداءه في أي وقت

دعوى الابطال تسقط بالتقادم في بسبب الاستغلال يجب ان ترفع خلال سنة و إلا فلا تقبل

*-الفرق بين دعوى البطال و دعوى البطلان/

-الأبطال يكون بحكم قضائي و يمكن ان يجاز من قبل من شرع لمصلحته كالقاصر بعد بلوغه كذلك فإن العقد القابل للإبطال ينتج اثاره القانونية و يكون نافذا و لكن مهدد بالزوال فإن لم يتمسك به من شرع لمصلحته أبطله و ان اجازه أصبح العقد صحيح

-البطلان يكون بحكم القانون و لا يمكن ان يجاز لأنه غير موجود و لا ينتج اثاره القانونية و هو حق لكل ذي مصلحة ان يتمسك به و لا يكون نافذا و لا يجوز اجازته

*-الفرق بين فسخ العقد و انفساخ العقد/

-فسخ العقد يكون اما بإرادة الاطراف او بحكم قضائي بسبب تمنع احد الاطراف عن تنفيذ إلتزاماته العقدية

-انفساخ العقد فيكون بحكم القانون عندما يستحيل تنفيذ العقد بسبب لا يد للمتعاقد فيه

ثامنا/دعوى اثبات ملكية و منع معارضة/

*-التعريف/ ترفع الدعوى في حال تنكر المدعى عليه لملكية المدعي بلا سبب مشروع يكسب المدعى عليه الملكية و معارضته للمدعي في عقاره

*-أركان الدعوى/

1-وجود تصرف بالعقار

2-ان يكون العقار مسجلا بإسم المدعي بالطابو او لا يوجد ما يعيق او يمنع تسجيله ليزال بحكم قضائي

3-انكار المدعى عليه لملكية المدعي دون وجه حق او مبرر من القانون

*-الأدلة الثبوتية/

1-سند الملكية مستخرج قيد من الطابو

2-شهادة الشهود على التصرف في العقار كالسكن و البناء و الزرع وتواجده في ارضه دون منازعة من احد …إلخ….

-ملاحظة/يمكن ان ترفع دعوى اثبات ملكية مستقله و كذلك يمكن ان ترفع دعوى منع التعرض مستقلة و الثانية لها شروط و مدة و ترفع في حال التعرض سواء القانوني او المادي على العقار دون وجه حق او مبرر من القانون و التعرض القانوني كإقامة دعوى او توجيه إخطارات تهدد حيازة المدعي في العقار او ابرام عقود بيع او ايجار…إلخ… و التعرض المادي هو الاعتداء على الملكية من بناء او زرع او ازالة حد او سياج … إلخ

تاسعا/دعوى منع التعرض/

*-التعريف/هي الدعوى التي يرفعها الحائز على العقار ضد المعترض أو الغير طالبا منع التعرض له في حيازته للعقار و هي دعوى تحمي الحيازة في ذاتها

*-أركان الدعوى/

1-ان يكون الدعي حائزا للعقار وقت حصول التعرض حيازة قانونية

2-أن تستمر الحيازة سنة كاملة دون انقطاع

3-ان ترفع الدعوى خلال سنة من التعرض فسكوته على ما يحدث له دليل منه على اعترافه بأحقية المتعرض

*-الادلة الثبوتية/

1-كل دليل يثبت اركان الدعوى فيجب اثبات حيازة المدعي للعقار حيازة هادئة و مستقرة لا يشوبها أي لبس لمدة تزيد عن سنة

-وقوع التعرض من المدعى عليه و بيان تفصيلي لأوجه التعرض بكافة طرق الاثبات سواء بطلب اثبات الحالة شهادة الشهود او أي بينة اخرى

-ملاحظة/ دعوى منع التعرض نص عليها القانون المدني الجديد ونظمها و هي من دعاوى الحيازة التي لا يتم التطرق فيها الى الملكية بل الى حيازة الحائز للعقار من التعرض الغير مشروع من الغير

عاشرا/دعوى اعادة الحال السابق/

*-التعريف/هي من دعاوى الحيازة ترفع لتحمي الحائز لعقار ما بأي طريقة من طرق الحيازة حتى لو كانت غير مشروعة و لا تستند لأي حق او قانون و كانت حيازته هادئة و مستمرة و جاء المالك صاحب سند الملكية لإخراج هذا الحائز بدون مراجعة المحكمة المختصة فتحكم المحكمة بإعادة الحال السابق

أي رجوع الحيازة لواضع اليد و على مدعي الملكية او من بيده السند مراجعة المحكمة المختصة لرفع يد الحائز عن العقار

*-أركان الدعوى/

1-تصرف المدعي السابق القديم بالعقار بوضع يده قد سبق تصرف المالك

2-وجود اعتداء على العقار فترفع الدعوى من شخص نزعت يده عن عقار كان قد وضع يده عليه بغير الطرق القانونية كالدخول عنوة مثلا او بطريق غير مشروع كالإيجار و تحولت يده ليد غاصب

3-قيام المالك بإخراج الغاصب من العقار بطريق غير قانوني كأن يستخدم المالك القوة بذاته او بواسطة غيره و يجبره على الخروج

4-عدم مرور الزمن على نزع يد الغاصب اذا اخرجه المالك بالقوة و سكت مدة من الزمن فلا يجوز له رفع الدعوى. (6 أشهر)

*-الأدلة الثبوتية/

1-اثبات الوقائع المادية بكافة طرق الاثبات

فعليه ان يثبت انه واضع يده على الارض و متصرف بها سابقا سواء بالبينة الكتابية او الشفاهية و عليه ان يثبت اخراجه منها من قبل المالك اليد الحادثة بالقوة و الغلبة و أنه أحدث تغييرات إلخ…

-ملاحظة/الدعوى هي من دعاوى الحيازة التي نص عليها قانون حكام الصلح العثماني.

حادي عشر/ دعوى وقف الاعمال الجديدة/

*-التعريف/ هي دعوى وقائية تهدف الى منع الاعتداء على الحيازة قبل ان تقع فعلا فالإعتداء هنا محتمل مثل من يبني في ملكه و يؤدي استكمال هذا البناء الى سد مطل في حيازة المدعي

فموضوعها هنا ليس تعرض بل اعمال لو تمت لأصبحت تعرضا للحيازة

-اذا هي دعوى تكون في حالة قيان احد الاشخاص بأعمال على ارضه بحيث لو تمت فإنها تشكل خطرا يهدد حيازة شخص اخر فيرفع هذا الاخير دعواه يطالب فيها بوقف الاعمال الجديدة مؤقتا حتى يفصل في اصل الحق القائم

*-اركان الدعوى/

1-ان يكون العمل الذي يتضرر منه المدعي قد وقع على عقار اخر غير عقاره و لكن في اتمامه يشكل تعرضا لحيازته لعقاره

فلو كان العمل قد وقع على عقاره يكون تعرضا و مجاله دعوى منع التعرض

2-ان يكون المدعي حائزا للعقار حيازة قانونية صحيحة مستوفية لشروطها و هي ان تكون هادئة ظاهرة مستمرة لا لبس فيها و بنية التملك

3-ان تستمر الحيازة مدة سنة قبل شورع المدعى عليه بالقيام بعمل من الاعمال

4-ان تنصب حيازة المدعي على عقار او حق عيني عقاري

5-ان ترفع خلال سنة من تاريخ الشروع في الاعمال المطلوب وقفها و إلا سقط حقه في رفع الدعوى

6-ألا تكون الاعمال قد تمت و انتهت لأنه هنا نكون امام دعوى منع تعرض

*-الأدلة الثبوتية/

1-اثبات ان اعمالا جديدة شرع المدعى عليه بالقيام بها و هي مستمرة و لم تنتهي عن طريق طلب اثبات الحالة او أي بينة اخرى

2-ان يثبت ان اتمام العمل من شأنه ان يشكل تعرضا لحيازته

-ملاحظة/هي من دعاوى الحيازة التي نص عليها القانون المدني الجديد

ثاني عشر/دعوى استرداد الحيازة/

*-التعريف/ هي الدعوى التي يتمسك بها المدعي بحيازته التي سلبت منه طالبا الحكم له بإلزام المدعى عليه بتسليم العقار له

-لا تقبل دعوى استرداد الحيازة اذا كان المدعي مرتبطا مع المدعى عليه بعقد و كان سلب الحيازة يدخل في نطاق العقد فيلجأ المدعي لدعوى العقد و ليس استرداد الحيازة

*-أركان الدعوى/

1-ان يكون المدعي حائزا لعقار وقت فقد حيازته حيازة مادية حالية صحيحة مستوفية شروطها سواء كانت قانونية او مادية

2-صك حيازة المدعي للعقار محل الدعوى

3-فقد الحيازة بسلبها بشكل مادي بالقوة و الغصب

4-رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ فقد الحيازة

*-الأدلة الثبوتية/

-اثبات كافة اركان الدعوى بكل طرق الأثبات

1-اثبات الحيازة الهادئة المستقرة للعقار مدة تزيد عن سنة

2-اثبات ان المدعى عليه قد سلبت الحيازة منه

-ملاحظة/دعوى استرداد الحيازة نص عليها القانون المدني الجديد و نظمها

-ملاحظة/دعاوى الحيازة التي نص علها قانون حكام الصلح العثماني هي رفع يد وضع يد بالاشتراك اعادة الحال السابق

أما دعاوى الحيازة التي نص عليها القانون المدني الجديد هي منع التعرض و وقف الاعمال الجديدة و دعوى استرداد الحيازة

ثالث عشر/دعوى الشفعة (في العقارات الملك) – دعوى الأولوية (في العقارات الميري)

*-التعريف/ الشفعة أو الأولوية هي الحق في تملك العقار المبيع و لو جبرا عن المشتري بما أداه من الثمن و النفقات

*-أركان الدعوى/

1-ان يكون المشفوع عقارا و من نوع الملك فلا شفعة في المنقول

2-ان يعلن الشفيع رغبته بالأخذ بالشفعة الى كل من البائع و المشتري خلال 15 يوم من تاريخ الاخطار العدلي الذي وجهه إلية البائع أو المشتري

3-يجب على الشفيع ان يرفع الدعوى و يودع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع لدى خزينة المحكمة الواقع بدائرتها العقار خلال 30 يوم من تاريخ اعلان الرغبة و الا سقط حقه بالشفعة او تحسب مدة 30 يوم من تاريخ علمه بالبيع اذا لم يوجه له اخطار عدلي

4-ان يكون الثمن معلوما بالبيع فلا شفعة بالبيع الغير معين ثمنه

5-ان يكون حصل بيع او مبادلة فلا شفعة في الهبة او الوصية او الارث

*-أسباب الشفعة و لمن تثبت/

1-يثبت الحق في الشفعة:

أ-لمالك الرقبة اذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها او بعضه

ب-للشريك في الشيوع اذا بيع شيء من العقار الشائع لأجنبي

ج-لصاحب حق الانتفاع اذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق او بعضها

د-لمالك الرقبة في الحكر اذا بيع حق الحكر و للمستحكر اذا بيعت الرقبة

2-و يثبت الحق في الشفعة للجار المالك في الاحوال الاتية:

أ-اذا كان العقار من المباني او الاراضي المعدة للبناء (أي تلاصق المباني و الراضي المعدة للبناء من جهة واحدة)

ب-اذا كانت للرض المبيعة حق ارتفاق على ارض الجار او كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة (أي تلاصق الأراضي و ان يكون هناك حق ارتفاق للأرض المشفوع بها على الارض المشفوع فيها)

ج-اذا كانت ارض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين و تساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الاقل

*-اجراءات الشفعة/

-قيام الشفيع بالإجراءات المتمثلة في المواثبة و الطلب و الأشهاد:

1-ان يعلن الشفيع رغبته بالأخذ بالشفعة عن طريق اخطار عدلي موجه لكل من البائع و المشتري

2-اقامة دعوى الشفعة مختصما فيها كل من البائع و المشتري خلال 30 يوم من تاريخ اعلان الرغبة و توجيه الاخطار العدلي اليه حيث انه من المفترض ان يوجه كل من البائع و المشتري اخطارا لمن ثبت له حق الشفعة و تنبيهه اذا كان يريد استعمال حقه بالشفعة و اذا لم يحصل ذلك و علم الشفيع بالبيع بدون اخطاره عدليا عليه ان يقيم الدعوى خلال 30 يوم من خلال علمه بالبيع

3-ايداع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في خزانة المحكمة المختصة و ذلك خلال 30 يوم من تاريخ اعلان الرغبة او تاريخ علمه بالبيع

*-الدلة الثبوتية/

1-مستخرج قيد بإسم المالك الجديد او عقد الاتفاق على بيع

2-تقديم البينة التي تثبت قيام المدعي بإجراءات المطالبة بالشفعة كدفه الثمن المسمى في صندوق المحكمة و تقديم الاخطار الكتابي للبائع و المشتري خلال المدة القانونية

3-سماع شهادة الشهود حول الاقرار و الأشهاد للمطالبة بالحق في الشفعة

-ملاحظة/دعوى الشفعة تقام في العقارات من نوع الملك و دعوى الأولوية تقام في العقارات من نوع الميري نصت عليها مجلة الأحكام و كذلك القانون المدني الجديد و لا يوجد تعارض بينهما

رابع عشر/دعوى ازالة الضرر/

*-التعريف/ترفع الدعوى في حالة التعسف في استعمال حق الملكية مما يوقع ضررا بحقوق الاخرين او يتجاوز القوانين و الاصول المرعية فيرتب ضررا للغير ما كان ليقع لو إلتزم المتصرف بحقه بالقوانين

*-أركان الدعوى/

1-واقعة غير قانونية

2-ضرر نشأ عن تلك الواقعة

*-الدلة الثبوتية/

1-اثبات واقعة الضرر بكافة طرق الاثبات بالبينة الكتابية عن طريق طلب اثبات الحالة من المحكمة بشهادة الشهود الخ…

2-اثبات حالة الضرر اللاحق بالمدعي الذي يطالب بإزالته و نسبته للمدعى عليه

-صور الضرر الذي يكون محلا للدعوى:

أ-شروع شخص في البناء في ارضه دون الحصول على رخصة بناء من البلدية و لم يتقيد بالإرتدادات القانونية مما يؤدي لإغلاق مطلات الجار المدعي

ب-قيام الجار بحفر حفريات عميقة في أرضه و لكن من شانها إلحاق الضرر بأرض جاره أو بناءه

ج-اقامة سور مرتفع مانع للهواء و الإضاءة يلحق ضررا ببيت المدعي

د-قيام أحد الجيران بإغلاق الشارع الفرعي المؤدي الى منزل او ارض المدعي

هـ-يتحقق الضرر اذا اشترى شخص شقة في عمارة على انها خمسة طوابق ثم قام البائع ببناء طابق سادس فيحق له اقامة دعوى ازالة الضرر و هناك العديد من الامثلة….

-ملاحظة/الفرق بين دعوى ازالة الضرر و ازالة التعدي و تصحيح الحدود ان الاولى هي دعوى حقوقية و موضوعها رفع ضرر مس بأملاك المدعي دون اعتداء مادي على الملكية و الثانية هي دعوى اراضي و تقام لوجود تعدي مادي على جزء من ارض المدعي

-الفرق بين ازالة الضرر و منع التعرض هو ان دعوى ازالة الضرر لرفع ما اوقعه الاخر بأملاك المدعي و حقوقه من ضرر اما منع التعرض في من دعاوى حماية الحيازة المنصوص عليها في القانون المدني الجديد

*-دعاوى أخرى يجب معرفتها بشكل عام/

1-دعوى اثبات وفاء و هي التي يرفعها المدين لدى المحكمة المختصة قيميا اذا صدر بحقه حكم تنفيذي يطالبه بمبلغ من المال كان قد اوفاه للدائن

2-دعوى اثبات صحة سند

3-دعوى إلغاء سند اقرار

4-دعوى اثبات دين و الفرق بينها و بين دعوى الاجراءات المختصرة

5-دعوى ابطال شيك و استرداده

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى