قانون

الفرق بين الصحيفة الجنائية وصحيفة السوابق؟

الفرق بين الصحيفة الجنائية وصحيفة السوابق؟

 

تختلف الصحيفة الجنائية عن صحيفة السوابق، فالأخيرة تكون بموجب أحكام ويتم تدوينها في السجل العدلي طبقاً للقانون رقم (2) لسنة 2016م، بشأن السجل العدلي الوطني حيث نصت المادة (3/1) منه على أنه ” تُدّون في السجل الأحكام القضائية التالية: الأحكام الجزائية الباتة الصادرة بالإدانة في الجنايات والجنح حتى ولو كانت مشمولة بوقف التنفيذ”. وأوردت المادة (4) من ذات القانون استثناءات على التدوين في صحيفة السوابق والتي نصت على أنه”1- يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الأحداث الذين لم يتجاوزوا الخمس عشرة سنة حين ارتكابهم الجرم.2- الأحداث الذين جاوزوا الخمس عشرة سنة ولم يبلغوا الثامنة عشر؛ يجري تسجيل ما يصدر بحقهم في سجل خاص”.

بينما الصحيفة الجنائية تكون بناءً على شكاوى قيد التحقيق أو تم حفظها أو لم يفصل القضاء في الدعوى المرفوعة بشأنها بعد، وتكون صادرة عن جهاز المباحث العامة ولا يوجد عليها استثناءات كما هو صحيفة السوابق.

وكذلك تختلف الصحيفة الجنائية بأن المعلومات التي ترد فيها لا تعدل أو تحذف بخلاف صحيفة السوابق فإن الأحكام التي تسجل في السجل العدلي تعدل كما في حالة رد الاعتبار القانوني أو القضائي أو العفو الخاص أو وفاة صاحب الشهادة سنداً للمادة (10) من قانون السجل العدلي.

وإذا ما كان الشخص ليس لديه أي سابقة قضائية بحقه فإنه يمكنه الحصول من وزارة العدل شهادة بعدم محكومية بعد استيفاء رسم عن كل شهادة رسمٌ بقيمة ديناران أردنيان أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة قانوناً وتُوّرد إلى حساب الخزينة العامة سنداً للمادة (14) من قانون السجل العدلي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى