قانون

اجراءات رفع الدعوى أمام المحاكم الشرعية

الشروع في الدعوي

إجراءات رفع الدعوى:

أولاً: تقديم عريضة (لائحة) الدعوى للمحكمة:

أول إجراء هو عمل لائحة الدعوى وتقديمها للمحكمة مع مراعاة الشروط القانونية لإعدادها وهي شروط شكلية يجب مراعاتها تيسيراً للتقاضي.

الشروط والمواصفات القانونية الازم توافرها في لائحة الدعوي هي أن تشمل:(م/16 أصول)

 

1.ذكر اسم المحكمة/ المقدم لها لائحة الدعوي حسب الاختصاص الوظيفي والمكاني (حضرة صاحب الفضيلة/ قاضي محكمة…. الشرعية).

2.اسم المدعي/ رباعي والشهرة والبلد الأصلية ومكان إقامته والعنوان واسم الشخص الذي يمثله والمحامي الوكيل إن وجد.

3.المدعى عليه/ رباعي والشهرة والبلد الأصلية ومكان إقامته والعنوان بالتفصيل حتى يتم التبليغ بشكل صحيح واسم الشخص الذي يمثله والمحامي الوكيل إن وجد.

4.موضوع الدعوى/ يجب بيان الحق المدعى به (الموضوع / نفقة زوجة، تفريق للشقاق والنزاع…).

5.تفاصيل الدعوي/ موجز عن الوقائع والبينات التي يستند إليها المدعي في دعواه.

6.الطلب/ يجب أن تشتمل على ذكر الطلبات الخاصة مثال (لذا ألتمس من محكمتكم الموقرة الحكم ….. المذكور/ـة على المدعى عليه … المذكور/ـة وأمره/ـا من ذلك ومنعه/ـا من معارضة/ـا ذلك

وتضميه/ــا الرسوم والمصروفات والقانونية وأتعاب المحاماة (إن كان هناك محامي) وإجراء الإيجاب الشرعي حسب الأصول وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير تحريراً.. توقيع…)

 

ملاحظة /

يجب أن يكون عنوان المدعي وخاصة المدعى عليه واضحاً ومفصلاً بما يساعد في سرعة التبليغ.

يجب أن تُكتب لائحة الدعوى بخط واضح مع عدم الكتابة خلف الصفحة أو يكون هناك شطب ويجب توقيعها من المدعي أو وكيله.

يجوز تعدد المدعين والمدعى عليهم في الدعوى الواحدة ومن الممكن أن يفوض واحد منهم بالحضور والمرافعة أمام المحكمة ومتابعة إجراءات القضية.

 

ثانياً: قيد و إيداع الدعوي:

 

1.يتم إيداع الدعوى من الشخص نفسه(المدعي) أو من خلال وكيلاً له , فيجب عليه إيداع عدد من نسخ لائحة الدعوى بعدد المدعى عليهم بالإضافة إلى نسخة للمحكمة وتوقيعها جميعها.

ثم يطلع عليها القاضي ويقوم بدوره بتحويلها إلى قلم المحكمة من أجل ترسيم الدعوى.

2.ثم يتم استيفاء الرسوم المقررة من قبل الموظف المختص(المحاسب) ومن ثم تحويلها إلى قلم المحكمة لتقيدها حسب الأصول مع وضع تاريخ ورود الدعوى إليه وختمه وإمضاءه (للقلم/ للقيد حسب الأصول تحريراً في…) ثم يتم تسجيلها في سجل الأساس من أجل أخذ رقم متسلسل خاص بها مثلاً (100/2020) أي رقم القضية 100 في سنة 2020 ويسجل هذا الرقم على القضية.

3.ثم يتم تحديد موعد للجلسة من خلال ختم يختم على لائحة هو عبارة عن ختم الأساس ويدون هذا الختم الأساس اليوم والتاريخ والوقت المحدد للجلسة ويوقع من قبل رئيس القلم والقاضي.

4.وبعد ذلك يتم فتح ملف للقضية يدون عليها أسماء المتداعين وعنوانهم ووكلائهم إن وجد والتاريخ المحدد للجلسة (باليوم والتاريخ والساعة) بالإضافة إلى تاريخ تقديم الدعوى (ورود القضية) والرقم المتسلسل للدعوى (رقم الأساس).

5.ينظم قلم المحكمة مذكرة حضور لتبليغ المدعى عليه/ــم بنسخ بعدد المدعى عليهم ويذكر فيها اسم المدعى عليه (المراد تبليغه) كاملا ًوعنوانه وتاريخ الجلسة وتوقع من القاضي وتختم بختم المحكمة الرسمي وترفق معها لائحة الدعوي.

6.تسلم لائحة الدعوى ومذكرة الحضور إلى قلم المحضرين لتبليغ المدعى عليه/ــم حسب الأصول.

7.ينتقل اُلمحضر(المبلغ) إلى عنوان المدعي عليه/هــم المذكور في لائحة الدعوى وتبليغه بمذكرة الحضور ولائحة الدعوى وفق للأصول وبعد التبليغ توضع مذكرة الحضور في ملف الدعوى.

 

ملاحظة/

 

بعد الإشارة على الدعوى من القاضي واستيفاء الرسوم المطلوبة وقبل فتح المجلس الشرعي يقوم بتحويلهم إلى دائرة الإرشاد الأسري لمحاولة الإصلاح بينهم وبعد فشل محاولة الإصلاح تحول للقاضي للفصل بينهم.

يحق للمدعى عليه – إن شاء – تقديم مذكرة جوابية , حيث لا يجوز بعد تقديم لائحة الدعوى أو المذكرة الجوابية إضافة أسباب جديدة غير الأسباب الواردة في لائحة الدعوى , كما لا يجوز الادعاء بوقائع غير متفقة مع ما تم ذكره سابقاً.

في حال أراد المدعى أو المدعى عليه تقديم مستندات جوهرية فيجب إرفاقها في لائحة الدعوى إن كان المدعي أو في المذكرة الجوابية إن كان المدعى عليه.

إذا تم اغفال أو نقص في البيانات التي تم ذكرها في لائحة الدعوى فقد ضمن القانون أن يسأل القاضي المدعي في الادعاء أو المدعى عليه في حالة الدفع توضيح وتصحيح ذلك حتى تبقى الدعوى صحيحة.

 

ثالثا: التبليغ:

 

مفهوم التبليغ: هو الوسيلة الرسمية الرئيسية التي رسمها قانون أصول المحاكمات لتمكين الأطراف من العلم بإجراء معين من الإجراءات المضمنة في الأوراق القضائية أو هو إيصال الأوراق القضائية إلى المراد تبليغه بالحضور في يوم معين وساعة معينة ومحكمة معينة لعلاقته بعمل تختص به تلك المحكمة.

بعد قيد لائحة الدعوى من قبل المدعي إلى قلم المحكمة وجب على قلم المحكمة تبليغ المدعى عليه بنسخة من لائحة الدعوى فتسلم إلى المحضر من أجل تبليغه ويكون حسب الأصول فهو المرحلة الثانية بعد قيد وتسجيل الدعوى في المحكمة.(م/18…22 أصول)

 

أركان التبليغ:

 

1.طالب التبليغ: وهو الخصم المطلوب تبليغه في الدعوى على الأغلب.

2.المخُاطب: وهو الشخص المطلوب حضوره بتبليغه الأوراق القضائية.

3.المخطر: وهو المبلغ المباشر المعين من قبل المحكمة.

 

إجراءات التبليغ:(م/18…22 أصول)

 

تسليم نسخة من لائحة الدعوى مع مذكرة الحضور إلى المدعى عليه المراد تبليغه أو إلى وكيله قانونياً بقبول التبليغ عنه.

إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى ترسل تلك الأوراق إلى المحكمة لتتولى تبليغه ثم تعيد الأوراق بإرفاق محضر يفيد الإجراءات التي اتخذتها.

 

إذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز إجراء التبليغ في محل إقامته لأي فرد من أفراد عائلته يسكن معه وتدل ملامحه على أنه يبلغ الثامنة عشر من عمره.

 

إذا لم يعثر المحضر في العنوان المذكور في لائحة الدعوى على المدعى عليه أو من يبلغه بنيابة عنه من أهله أو غيرهم فيقوم المحضر( بتعليق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من البيت الذي يسكنه المدعى عليه ويُشهد على ذلك ويعيد الأوراق الأصلية إلى المحكمة مع كتابة محضر بما حصل معه).

 

إذا تعذر إجراء التبليغ في الأحوال السابقة واقتنعت المحكمة بأنه لا سبيل لإجراء التبليغ للمحكمة إصدار قرار بإجراء تبليغ المجهول:

بعد البحث والتحرير عن طريق مختار بلدته والشرطة وبعد التحقق من عدم وجوده في محل إقامته تعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز في المحكمة ونسخة أخرى على جانب ظاهر للعيان من البيت الذي كان يسكنه المدعى عليه.

نشر إعلان بأحد الصحف اليومية المحلية لمدة لا تقل عن ثلاثون يوم.

تبليغ فاقدي الأهلية أو القاصرين: عن طريق تبليغ الولي أو الوصي.

 

تبليغ المعتقلين: عن طريق الموظف المختص عن المحل المعتقل فيه وعلى السلطة المختصة أن تُحضر السجين بالوقت المحدد

 

أنواع أوراق التبليغ:

 

1.مذكرة خصوم(إعلان الخصوم): هي الورقة القضائية الموجه من قبل المحكمة إلي المراد حضوره للتوجه للمحكمة باليوم والساعة المحدد تتكون هذه المذكرة من نسختين متطابقتين بالبيانات وأي تناقض يؤدي إلي بطلانها تعطى نسخة منها للمطلوب تبليغه لتبقى في حوزته لتذكره بالموعد المحدد للحضور للمحكمة وتعاد النسخة الاخرى للمحكمة مع توقيع المطلوب تبليغه تم تحفظ في ملف الدعوى ولهذه النسخة اهمية كبيرة في بدء المحاكمة والإجراءات التبليغ.

 

الشروط والمواصفات القانونية الازم توافرها في دعوى (مذكرة خصوم) هي أن تشمل:

 

1.تكون المذكرة عليها ترويسة وتحتوى على البيانات(شعار السلطة الوطنية الفلسطينية في الوسط واسم المحكمة الشرعية على الجهة اليمنى من الترويسة في ورقة الدعوة واسم ديوان قاضي القضاة ورقم أساس الدعوى وتاريخ إصدار ورقة الدعوى على الجهة اليسرى)

2.المحكمة التي أمرت بالتبليغ.

3.رقم الدعوى الموثق في سجل الأساس.

4.تاريخ إصدار تاريخ الدعوى.

5.اسم الخصم –المدعي- طالب التبليغ وهويته واسم وكيله أن كان له وكيل.

6.اسم المدعى عليه واسم وكيله أن كان له وكيل مع ذكر مكان إقامته بالتفصيل.

7.ذكر تاريخ الجلسة الذي ينبغي على المدعى عليه الحضور إلى المحكمة فيه.

8.تحذير المطلوب تبليغه المدعى عليه انه أن لم يحضر أو لم يرسل وكيلاً عنه سيتم السير في حقه غيابياً.

9.توقيع القاضي حتى تكتسب هذه الورقة الصفة الرسمية وبدون ذلك يعتبر التبليغ باطلاً.

10.امضاء الشخص المبلغ إليه-المدعى عليه- وهويته.

11.أن يذكر أن صورة الأوراق قد سلمت إلى المبلغ إليه

12.ذكر اسم المُبلغ وهويته.

13.توقيع الشخص الذي بلغت إليه الأوراق.

 

3.مذكرة حضور الشهود: وتستخدم أثناء نظر الدعوى فيما إذا طلب المدعي من المحكمة إحضار الشهود بوساطتها ويلجأ المدعي إلى ذلك إذا كانت عنده صعوبة في استدعاء الشهود أو خشي أن لا يمثلوا للشهادة.

 

4.مذكرة حلف يمين: تستخدم هذه المذكرة عندما تسير الدعوى بحق المدعى غيابي أو عند العجز عن الإثبات.

 

5.مذكرة تبليغ إعذار: تستخدم هذه المذكرة عندما يضرب القاضي أجلاً للمدعى عليه للقيام بما تأمر به المحكمة وإلا يتخذ في حقه الإجراء القانوني المتبع.

 

6.مذكرة إعلان الحكم: تستخدم هذه المذكرة عندما يكون الحكم غيابياً أو غيابياً بالصورة الوجاهية ولا بد من إفهام المدعى عليه مضمونه لصدوره في غيابه.

 

7.مذكرة تبليغ قرار استئنافي: تستخدم هذه عندما يكون الحكم تابعاً للاستئناف وموقوف النفاذ عليه او تم استئناف الحكم عن المحكمة الابتدائية.

 

لا تنسي ذكر الله

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى