قانون

شرح قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005


قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005

*******************

ملاحظة نظرة سريعة على أهم النقاط في قانون التأمين للزملاء المقبلين على إمتحان مزاولة المحاماة ..

نستقبل الملاحظات بكل حب واحترام

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح مختصر مع أهمية الرجوع للكود الخاص بالقانون .

• أنواع بوليصة التأمين :

1. التأمين الإلزامي ( خاص بالأضرار الجسدية )

– يغطى سائق المركبة وركاب المركبة و يغطي المارة في الطريق و ركاب الدراجة الهوائية .

– لا يغطي هذا التأمين الأضرار المادية التي وقعت على جسم المركبة للغير أو لمركبة السائق .

– الدراجة النارية لا يغطيها هذا النوع .

2. تأمين طرف ثالث / ما يؤمنه تأمين الإلزامي بالإضافة الي الأضرار المادية للغير بشرط أن يكون صاحب هذا التأمين متسبب في الحادث .

3. تأمين شامل . ( كل ما سبق بالإضافة الي جسم مركبة السائق )

 

• المسؤولية عن التعويض

1. يسأل كل من يستعمل مركبة آلية أو يأذن بإستعمالها عن تعويض المصاب عم كل ضرر جسماني أو مادي ناتج عن حادث الطرق .

2. تكون مسؤولية من يستعمل أو يأذن بإستعمالها مسؤولية كاملة عن تعويض المصاب بغض النظر عن مصدر الخطأ سواء منه أو من الغير .

• يسأل كل من المؤمن و المؤمن له و الصندوق عن تعويض المصاب لذي لحقه ضرر جسماني أو معنوي نتيجة حادث الطرق.

• في حالة إشتراك أكثر من مركبة في الحادث .

1. يكون كل سائق مركبة مسؤول عن الإضرار الجسمانية التي أصابت ركاب مركبته.

2. يكون السائقون مسؤولون مسؤولية تضامنية عن تعويض كل مصاب أصيب خارج أية مركبة من مركباتها المشتركة في حادث الطرق , أما فيما بينهما فيوزع مبلغ التعويض عليهم بالتساوي .

3. يشترط توافر الاتصال المادي بين المركبات ذاتها أو بين أحدهما و المصاب يكفي التلامس .

4. في حالة وقع حادث طرق اشتركت فيه مركبة ثقيلة أو أكثر مع مركبة خفيفه فيدفع مؤمنون المركبة الثقيلة للمركبة الخفيفه خميس بالمائة من التعويض عن الأضرار الجسدية الناتجة عن الحادث بالتضامن فيما بينهم .

• القواعد العامة لقانون التأمين

*يجب الاخطار خلال 30 يوم من تاريخ وقوع الحادث وذلك يخطر المؤمن أو الصندوق من خلال السائق او مالكها أو ورثته.

 

** إذا كانت المركبة واقفه في مكان سليم قانوني , لا يعتبر حادث

*** لا يستحق المصاب تعويض في الحالات التالية :

1. من تسبب عمدا في وقوع الحادث الطرق

2. من قاد مركبة او استعان بها في ارتكاب جناية أو جنحة

3. من قاد مركبة بدون تأمين نافذ المفعول وقت الحادث أو خالف شروط وثيقة التأمين .

4. من قاد مركبة دون إذن مالكها .

5. من قاد مركبة بدون رخصة قيادة أو رخصة قيادة لا تجيز له قيادة مركبة من ذات النوع .

6. مالك المركبة الذي سمح لشخص اَخر بقيادتها دون أن يكون للمركبة تأمين ساري المفعول .

7. في حالة أصيب السائق بحادث طرق حين قيادته المركبة بإذن مالكها ولم تكن المركبة تأمين نافذ المفعول فإنه يحق له مطالبة الصندوق بالتعويض .

8. إذا توفى السائق الذي لا يستحق تعويض يحق لورثته مطالبة الصندوق الفلسطيني بالتعويض .

 

*** الأضرار التي تستوجب التعويض ***

أولا: التعويض عن الضرر المعنوي :

أ‌. 50 دينار أردني عن كل واحد بالمائة من نسبة العجز الدائم .

ب‌. 40 دينار عن كل ليلة يمكثها المصاب في المستشفى

ت‌. 500دينار أردني عن العملية أو العمليات التي أجراها.

ث‌. إذا لم يستحق المصاب تعويضا وفقا ما سبق فإنه يستحق تعويض ما لا يزيد عن 500 دينار .

 

• الحد الأقصى لمبلغ التعويض عن الضرر المعنوي 10 اًلاف دينار

• التعويض في حالة وفاة المصاب 50% (5000 اًلاف دينار )

 

ثانياً : التعويض عن الضرر المادي

ما لحق المصاب من خسارة وما فاته من كسب . وهي حالتين كالتالي …

أولا: حالة إذا ما كانت الاصابة أدت الي عجز مؤقت.

العجز المؤقت هو العجز الذي يشفى منه المصاب بعد مدة معينة يقدرها الأطباء .

• يستحق العامل 100% من أجرة اليومي طيلة مدة عجزه المؤقت على أن لا تتجاوز سنتين من تاريخ الحادث .

• ثانيا : العجز الدائم / هو العجز الذي يؤثر على عدم مقدرة المصاب على الكسب و العمل مستقبلا من فقدان دخله المستقبلي جراء الإصابة .

(العمر المتبقي للمصاب حتى بلوغه سن 65 سنة ضرب الأجرة اليومي ضرب نسبة العجز الوظيفي ) طرح نسبة الدفع الفوري %

 

* درجت المحاكم على اعتبار الشهر 26يوم في قضايا التأمين.

** وعلى احتساب الأجر اليومي إذا لم يكن محدد القيمة على الحد الأدني للأجور 51,55 شيكل .

*** درجت أيضا على خصم مقابل الدفع الفوري 1% عن كل سنة من عمر المصاب حتى بلوغه 65 عام .

 

 

*********************************

على من يحق الصندوق الرجوع ؟

– من لا يستحق التعويض وفق أحكامها

– من لم يكن له تأمين نافذ المفعول وقت وقوع الحادث

– مالك المركبة أو المتصرف فيها

 

**********

• في حالة عجز الصندوق عن دفع التعويض تقوم وزارة المالية بسد هذا العجز

• تتقادم الدعوى خلال 3 سنوات .

 

 

• الأوراق المطلوبة لفتح ملف الدعوى …

– يجب التبليغ خلال 30 يوم من تاريخ وقوع الحادث .

1. رخصة قيادة

2. رخصة السيارة

3. هوية السائق

4. بوليصة التأمين

5. تقرير طبي للحوادث القضائية

6. تقرير دخول و خروج من المستشفى

7. نموذج إعلان عن حادث الطرق ( محضر شرطة المرور )

8. وكالة محامي

المحامي / مصطفى سمير قفة

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى