قانون

المُدد القانونية المُهمة

( المُدد القانونية المُهمة):-

 

١_ يجب على المحامي أن يُشْعِرَ النقابة خطياً بأسماء المؤسسات أو الشركات أو الفروع أو الوكالات التي عُيِّن وكيلاً عاماً أو مُستشاراً قانونياً لها، وذلك خلال مُدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه.

 

٢_ يُصدر مجلس النقابة قراره بشأن طلب التسجيل في سجل المحامين خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم يُصدر قراره خلال هذه المدة إعتُبِر الطلب مقبول ضمنياً.

 

٣_ يجوز للمحامين أن ينشئوا شركات مدنية للمحاماة، على أن يتم إخطار النقابة خطياً بقيام تلك الشركة وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تكوينها أو من تاريخ إنضمام محامي جديد لها، وينطبق ذلك عل قيام أي تعاون دون شراكة بين محاميين أو أكثر في مكتب واحد.

 

٤_ تُقدم الشكوى ضد المحامي لدى مجلس النقابة، ويطلب المجلس من المحامي المُشتكى ضده أن يرد على الشكوى خلال خمسة عشر يوماً، وبعد ذلك للمجلس أن يُحيل الشكوى للمجلس التأديبي.

 

٥_ للمحامي الموقوف مؤقتاً عن مزاولة أعمال المهنة بقرار من مجلس النقابة أن يطعن على القرار لدى محكمة العدل العليا خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه بالقرار، دون أن يؤثر ذلك عل سير الإجراءات التأديبية.

 

٦_ للمحامي المُدان بمقتضى قرار تأديبي الحق في الطعن على قرار إدانته لدى محكمة العدل العليا خلال ٣٠ يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.

 

٧_ يجوز الطعن على القرارات التي تصدر عن مجلس النقابة والهيأة العامة لدى المحكمة العليا خلال ١٥ يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار.

 

٨_ إذا تم تقديم طلب للمجلس ولم يُصدر قراره بشأنه خلال ٣٠ يوما من تاريخ تقديمه يعد الطلب مقبول ضمنياً.

 

٩_ على قلم المحكمة أن يقوم بتسليم الأوراق القضائية المُراد تبليغها خلال مدة أقصاها يومين من تاريخ ورودها له أو من تاريخ صدور الأمر بتبليغها، وعلى مأمور التبليغ أن يقوم بتبليغ الأوراق القضائية المُسَلمة له خلال أسبوع من تاريخ تسليمها له ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.

 

١٠_ على المُدعى عليه أن يُقدم لائحة جوابية للمحكمة خلال ١٥ يوماً من تاريخ تبليغه بلائحة الدعوى

 

١١_ يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن ينتدب قاضياً للتوفيق بين الخصوم في الدعاوى التي يجوز فيها الصلح، وعليه فإنه على قلم المحكمة أن يُحيل ملف الدعوى للقاضي المُنتدب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم اللائحة الجوابية بناءً على طلب أحد الخصوم, ويحدد القاضي جلسة يدعو فيها الخصوم للمثول أمامه خلال مدة أسبوعين من تاريخ إحالة ملف الدعوى إليه، وعلى القاضي المنتدب أن ينجز مهمته خلال مدة أقصاها ٦ أشهر من تاريخ إحالة ملف الدعوى إليه ما لم يوافق الخصوم على تمديدها.

 

١٢_ إذا قررت المحكمة شطب الدعوى فيجوز تقديم طلب لتجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها.

 

١٣_ يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن ينظر الطلب بحضور المستدعي، أو أن يُقرر تعيين جلسة خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام لنظر الطلب وتبليغ المستدعى ضده.

 

١٤_ إذا أصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره بشأن الطلب قبل إقامة الدعوى الأصلية فيجب أن يكون هذا القرار متضمناً إلزام المُستدعي بتقديم لائحة دعوى خلال ثمانية أيام وإلا إعتبر القرار الصادر في الطلب كأن لم يكن.

 

١٥_ يجوز للمحكمة أن تقرر تأجيل الدعوى تأجيلاً عاماً بناءً على إتفاق الخصوم ولمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التأجيل، وعلى أيٍ من الخصوم تقديم طلب لإعادة السير في الدعوى خلال أسبوعين من تاريخ إنتهاء مدة الستة أشهر وإلا إعتبر المدعي تاركاً لدعواه، والمستأنف لإستئنافه.

 

١٦_ يجوز للمحكمة بناءً على طلب المدعى عليه الحكم بسقوط الخصومة بعد مرور ستة أشهر على تاريخ ٱخر إجراء صحيح تم إتخاذه في الدعوى، وفي جميع الأحوال فإن الخصومة تتقادم بمرور سنتين على تاريخ ٱخر إجراء صحيح تم إتخاذه في الدعوى.

 

١٧_ يتعين على القاضي المطلوب رده أن يكتب الإجابة على ذات الطلب خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه طلب الرد.

 

١٨_ ينظر رئيس المحكمة المُقدم لديه طلب الرد بحضور طالب الرد ويُصدر قراره بشأنه خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويكون القرار الصادر بالرفض قابلا للإستئناف مع القرار الفاصل للدعوى ما لم يكون ذلك القرار صادراً عن رئيس محكمة النقض.

 

١٩_ يسقط الحق في دعوى المخاصمة بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ إكتشاف الغش أو التدليس أو الخطأ الجسيم، وفي جميع الأحوال يسقط الحق في دعوى المخاصمة بمضي ثلاثة سنوات على وقوع الفعل المُوجب لها.

 

٢٠_ يجوز للمستأنف عليه أن يُقدم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم لائحة الإستئناف.

 

٢١_ يجب على المدعي في دعوى الإجراءات المختصرة أن يُخطر المدعى عليه بالحق المدعى به قبل إقامة الدعوى بخمسة عشر يوماً، وعلى المحكمة المُقامة لديها دعوى الإجراءات المختصرة أن تُعين جلسة لنظرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم لائحتها.

 

٢٢_ إذا صدر القرار بإيقاع الحجز التحفظي قبل إقامة الدعوى فيتعين على طالب الحجز أن يُقيم دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور قرار الحجز وإلا إعتبر القرار كأن لم يكن، ويجب تبليغ المحجوز عليه بقرار الحجز على ماله خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار الحجز.

 

٢٣_ إذا رفض أحد الخصوم قبول المبلغ المُدع لصالحه في صندوق المحكمة فعليه أن يوضح للمحكمة خلال سبعة أيام أسباب رفضه.

 

٢٤_ أذا شغر منصب رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية لأي سبب من الأسباب المُبينة في القانون الأساسي الفلسطيني يتولى رئيس المجلس التشريعي أداء مهام رئاسة السلطة الوطنية لمدة مؤقتة لا تزيد عن ستين يوماً يتم خلالها إنتخاب رئيس جديد للسلطة الوطنية إنتخاباً حراً ومباشراً.

 

٢٥_ يُصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القوانين التي يُقرها المجلس التشريعي ويُحيلها إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة إليه وله أن يُعيدها للمجلس في ذات الأجل مشفوعةً بملاحظاته عليها و بأسباب أعتراضه وإلا إعتبرت مصدرة وتُنشر فوراً في الجريدة الرسمية.

 

٢٦_ يجوز لعشرة من أعضاء المجلس التشريعي أن يتقدموا بطلب لرئيس المجلس بطلب سحب الثقة من الحكومة أو من أحد الوزراء بعد إستجوابه , ويتم عقد أول جلسة للتصويت على سحب الثقة بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز أن تتجاوز مدتها أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب. .

 

٢٧_ يكلف رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء فور إختياره بتشكيل حكومته خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ أختياره، وله الحق في طلب مهلة أخرى أقصاها أسبوعين ٱخرين، وإذا أخفق رئيس الوزراء في تشكيل حكومته خلال الأجل المُحدد لذلك أو لم يحصل على ثقة المجلس التشريعي فعلى رئيس السلطة الوطنية إختيار بديلاً خلال أسبوعين من تاريخ إخفاقه أو من تاريخ جلسة الثقة حسب مقتضى الحال.

 

٢٨_ بعد تشكيل رئيس الوزراء لحكومته يُقدم طلباً للمجلس التشريعي للحصول على الثقة في الحكومة، وعلى المجلس

أن يعقد الجلسة الخاصة بالتصويت عل الثقة بالحكومة خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

 

٢٩_ إذا تم سحب الثقة من رئيس الوزراء أو من رئيس الوزراء وأعضاء حكومته فعلى رئيس السلطة أن يُقدم بديلاً عنه خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ سحب الثقة، وإذا تم سحب الثقة من عضو من أعضاء الحكومة أو أكثر فعلى رئيس الوزراء أن يُقدم بديلاً في الجلسة التالية على ألا تتجاوز مدتها أسبوعين من تاريخ سحب الثقة.

 

٣٠_ عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر لأي سبب فيجب تقديم الوزراء الجدد في أول جلسة يعقدها المجلس التشريعي للتصويت على الثقة بهم خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ إجراء ا

تعديل.

 

٣١_ يجوز لرئيس السلطة الوطنية الفلسطسطينية قي حالة الطوارئ بسبب الحرب أو الغزو أو العِصيان المُسلح أو كارثة طبيعية أن يُعلن حالة الطوارئ بمرسوم رِئلسي ولمدة لا تزيد غن ثلاثين يوماً يجوز تمديدها لثلاثين يوماً أخرى فقط وبموافقة المجلس التشريعي.

 

٣٢_ أي توقيف يتم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يجب أن يُراجع من قِبل النائب العام أو المحكمة المُختصة خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيف.

 

٣٣_ يجب على المُتهم الذي يقبل التصالح في الدعوى الجزائية أن يدفع مبلغ التصالح خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ قبو عنله التصالح في الدعوى.

 

٣٤_ تسقط بالتقادم الدعوى الجزائية والدعوى المدنية الناشئة عنها بمضي سنة واحدة في مواد المُخالفات، وثلاث سنوات في مواد الجُنح، وعشر سنوات في مواد الجِنايات، وذلك إعتباراً من تاريخ ٱخر إجراء إتُخذ فيها، ويُستثنى من ذلك جرائم الموظفين العموميين، حيثُ لا يبدأ سريان المدة المُسقطة للدعوى إلا من يوم إكتشاف الجريمة، أو إنتهاء الخدمة، أو زوال الصِفة.

 

٣٥_ يجوز للنائب العام أو أحد مساعديه مراقبة المحلدثات السلكية واللا سلكية أو إجراء تسجيلات لمحادثات تجري في مكان خاص بتاءً على إذن من قاضي الصلح إذا كان لذلك فائدة في التحقيق في جناية أو جنحة يُعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا يجوز أن تزيد مدة الإذن بإجراء المراقبة أو التسجيلات أو الضبط عن خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

 

٣٦_ يجب إرسال المُتهم لوكيل النيابة المُختص خلال مدة أقصاهة ٢٤ ساعة من حين إلقاء القبض عليه، وعلى وكيل النيابة المختص إستجواب المُتهم خلال مدة أقصاها ٢٤ ساعة من حين إرساله إليه وتقرير توقيفه أو إطلاق سراحه.

 

٣٧_ يجوز للخصوم في دعوى جزائية أن يطلبوا رد الخبير إذا وُ خففجدت أسباب جدية لذلك، ويُقدم طلب الرد مُسبباً لوكيل النيابة المُحقق والذي يتعين عليه عرضه

على النائب العام أو أحد مساعديه للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.

 

٣٨_ يجوز لوكيل النيابة في مواد الجنايات ولمصلحة التحقيق أن يُقرر منع الإتصال بالمتهم الموقوف مدة لا تزيد عن عشرة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ولا يسري هذا المنع على محاميه الذي له الإتصال به متى شاء ودون رقابة. أو قيد.

 

٣٩_ إذا دفع المُتهم بعدم الإختصاص أو بعدم القبول أو بإنقضاء الدعوى الجزائية وجب عرض الدفع على النائب العام أو أحد مساعديه للفصل فيه خلال ٢٤ ساعة بموجب قرار قابل للإستئناف أمام محكمة البداية بصفتها الإستئنافية.

 

٤٠_ لا يجوز تنفيذ مُذكرات الإحضار بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إصدارها ما لم تُعتمد ممن أصدرها لمدة أخرى.

 

٤١_ إذا أُودعت عريضة للإستئنلف لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحُكم المُراد إستئنافه، تعين عليها إرسالها إلى محكمة الإستئناف مع ملف الدعوى المُستأنفة خلال ثلاثة أيام.

 

٤٢_ يتعين على أيٍ من الخصوم إذا رغب في إستئناف الحكم وقد إنقضت مدة للإستئناف ولديه أسباباً مُبررة للتاخير أن يطلب من محكمة الإستئناف خلا خمسة عشر يوماً من تاريخ إنقضاء المدة القانونية الإستئناف أن تمنحه مدة إضافية لتقديم عريضة الإستئناف،

ولا يجوز أن تزيد هذه المهلة عن عشرة أيام.

 

٤٣_ يجوز التظلم من قرار حفظ الدعوى أمام النائب العام الذي يفصل فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه بموجب قرار قابل للإستئناف أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وإذا قررت المحكمة إلغاء قرار حفظ الدعوى تعين نظر موضوع الدعوى أمام هيئة أخرى

 

٤٤_ جب على النيابة العامة أو المُتهم أو المُدعي بالحق المدني إبداء الرأي في طلب تعيين المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه به.

 

٤٥_ يجوز إستئناف الأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم أول درجة، وذلك على النحو الٱتي:

(أ)_ بالنسبة للمتهم: خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً، ومن يوم تبليغه للمتهم إذا كان الحكم بمثابة الحضوري.

(ب)_ بالنسبة للنيابة العامة: خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم.

 

٤٦_ عند وقوع مخالفة للقوانين والأنظمة تستوجب العقوبة بغرامة فقط وفقاً للقانون، يجوز تحرير ضبط بتفاصيل الواقعة ومرتكبها من قِبَل الجهة المختصة بذلك، ومن ثم إرسال أوراق الضبط إلى القاضي المختص ليقضي بالعقوبة التي يستوجبها الفعل، أو إعادة أوراق الضبط إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى الجزائية وفقاً للإجراءات المعتادة. ويتعين على القاضي أن يُصدر حكمه خلال عشرة أيام، ما لم يُحدد القانون أجلاً أقصر.

٤٧_ يجوز للمتهم غيابياً في مواد الجنح والمخالفات الإعتراض على الحكم خلال الأيام العشرة التالية لتاريخ تبليغه به، ويجوز إستئناف الحكم الصادر برد الإعتراض، حيث تبدأ مدة إستئنافه من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان الحكم وجاهياً، ومن اليوم التالي لتبليغه إذا كان الحكم غيابياً.

 

٤٨_ يستلم مدير مركز التأهيل ولإصلاح (السجن)، ويتعين عليه رفعهه لمحكمة الإستئناف خلال أسبوع من تاريخ إستلامه من النزيل.

 

٤٩_ يجوز لكلٍ من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحق المدني الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية أو محكمة الإستئناف خلال أربعين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم إذا كان الحكم حضورياً، ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم إذا كان الحكم بمثابة الحضوري.

٥٠_ يُودع طلب الطعن بالنقض لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المُراد نقضه، أو لدى قلم محكمة النقض، وإذا أُودع طلب الطعن بالنقض لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون عليه تعين عليها إرسال طلب الطعن مع ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون عليه إلى محكمة النقض خلال أسبوع.

 

٥١_ يتعين على رئيس قلم محكمة النقض تبليغ المطعون ضده بعريضة الطعن بالنقض خلال أسبوع من اليوم التالي لتاريخ تسجيل العريضة، ويجوز للمطعون ضده تقديم لائحة جوابية على أسباب الطعن بالنقض لدى قلم محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بعريضة النقض.

 

٥٢_ بعد إكتمال أوراق الطعن بالنقض يقوم قلم محكمة النقض بإرسالها مع ملف الدعوى إلى النيابة العامة، ويتم تسجيل الأوراق في سجل النيابة العامة، ثم تُرفع للنائب العام لتدوين مطالعته عليهاة وإعادتها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه.

 

٥٣_ إذا كان الطاعن بالنقض موقوفاً فعليه أن يُقدم عريضة طعنه لمدير مركز الإصلاح والتاهيل (السجن) الموقوف فيه، والذي بدوره يُقدمه لقلم محكمة النقض خلال أربع وعشرين ساعة.

 

٥٤_ يُقدم طلب إعادة المُحاكَمة إلى وزير العدل ممن يحق له تقديمه خلال سنة إعتباراً من اليوم الذي تم العلم فيه بالسبب المُوجِب لهُ، وإلا إعتُبِر الطلب مردوداً، ويقوم وزير العدل بإحالة الطلب للنائب العام كي يُرسلهُ مع التحقيقات التي كان قد إرتأى إجراءها وبيان الأسباب المُوجبة للطلب إلى محكمة النقض خلال شهر من تاريخ إحالته إليه.

 

٥٥_ يُقدم طلب رد الإعتبار إلى النيابة العامة، ويقوم النائب العام بعد إجراءه للتحقيقات الازمة بإرسال الطلب إلى المحكمة المُختصة بنظره مُرفقاً ببيان لرأيه والأسباب التي بُني عليها خلال شهر، وتنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه في غرفة المُداولة، ويجوز أن تُقرر سماع أقوال النيابة العامة وطالب الرد، ويُبلغ طالب الرد بموعد جلسة نظر الطلب قبل ثمانية أيام على الأقل من يوم إنعقادها.

٥٦_ للمتهم والنيابة العامة إستئناف قرارات الإفراج بكفالة الصادرة عن محاكم الصلح والبداية خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.

 

٥٧_ في الدعاوى المدنية غير المُستعجلة يجب تبليغ الشاهد بموعد الجلسة المقررة لسماع شهادتهِ قبل ذلك الموعد بثمانِ وأربعين ساعة على الأقل، وإذا طلب أحد الخصوم دعوة شخص للإدلاء بشهادته فتبين للمحكمة أن ذلك الشاهد موجود في المحكمة جاز لها أن تكلفه لأداء الشهادة، فإذا رفض المُثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته وجب على المحكمة تعيين جلسة لسماع شهادته وتكليفه بالحضور قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

٥٨_ يجوز لمن ضاع أو سُرق منه مالاً منقولاً أن يدعي بإستحقاقه في مواجهة من يحوزه خلال ثلاث سنوات تبدأ من يوم ضياعه أو سرقته.

٥٩_ إذا قررت المحكمة أو القاضي المُنتدب للمعاينة مُعاينة الشيء المُتنازع فيه في مكان وجوده وجب إعلان هذا القرار للغائب من الخصوم قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المُقرر للمعاينة ما لم ترَ المحكمة أو القاضي المُنتدب للمعاينة مُبرراً لتقصير هذه المُهلة.

 

٦٠_ يجوز للخبير المُنتدب أن يطلب من المحكم التي إنتدبتهُ إعفاءه من المهمة التي كُلف بها لأسباب مقبولة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه قرار الندب، ويجوز للمحكمة قي الدعاوى المُستعجلة

أن تُقصر هذه المهلة قي قرار الندب.

 

٦١_ يحصل طلب الرد بتكليف الخبير بالحضور أمام المحكمة التي إنتدبنع

ته، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تعيينه إذا كان قرار التعيين قد صدر بحضور طالب الرد، أو خلال الثلاثة أيام التالية لتاريخ إعلانه بمنطوق قرار التعيين

 

٦٢_ يجب على الخبير المُنتدب أن يُحدد

لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إطلاعه على ملف الدعوى وتسلمه صورة عن قرار تعيينه، ويتعين عليه أن يدعو الخصوم بكتب مُسجلة تُرسل إليهم قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل، يُخبرهم فيها بمكان أول إجتماع ويومه وساعته، غير أنه يجوز للمحكمة في حالات الإستعجال التجاوز عن هذه المُدد، وأن تُكلف الخبير بمُباشرة مهمته فوراً ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور في الحال.

 

٦٣_ يجب على الخبير أن يُودع قلم المحكمة تقريره ومحاضر أعماله وجميع والأوراق التي سُلمت لهُ خلال الأجل المُعين لذلك، وعليه إخطار الخصوم بذلك الإيداع خلال الأربع وعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مُسجل.

 

٦٤_ يتعين على المحكمة التي عينت الخبير أن تُقدر مصروفاته وأتعابه بأمر، وذلك بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى، وإذا لم يصدر الحكم في موضوع الدعوى خلال الثلاث أشهر التالية لإيداع التقرير تعين على المحكمة أن تُقدر مصروفات وأتعاب الخبير دون إنتظار صدور الحكم في موضوع الدعوى، ويجوز للخبير ولكل خصم في الدعوى التظلم من أمر التقدير، وذلك خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه.

 

٦٥_ يُنظر التظلم من أمر التقدير بعد تكليف الخبير والخصوم بالحضور قبل ميعاد الجلسة المُعينة لنظر التظلم بثلاثة أيام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى